النووي
65
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَوِ اسْمُكِ طَالِقٌ ، لَمْ تُطَلَّقْ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالِاسْمِ ذَاتَهَا وَوُجُودَهَا ، فَتُطَلَّقُ . وَلَوْ قَالَ : رُوحُكِ طَالِقٌ ، طُلِّقَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَحَكَى أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ فِيهِ خِلَافًا مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الرُّوحَ جِسْمٌ أَوْ عَرَضٌ . وَلَوْ قَالَ : حَيَاتُكِ طَالِقٌ ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : تُطَلَّقُ . وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : إِنْ أَرَادَ الرُّوحَ ، طُلِّقَتْ ، وَهَذَا فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ [ إِنْ ] أَرَادَ الْمَعْنَى الْقَائِمَ بِالْحَيِّ ، لَا تُطَلَّقُ كَسَائِرِ الْمَعَانِي ، وَبِهَذَا قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ عَدَمَ الْوُقُوعِ . فَرْعٌ إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُزْءٍ أَوْ عُضْوٍ مُعَيَّنٍ ، فَفِي كَيْفِيَّةِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَقَعُ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَسْرِي إِلَى بَاقِي الْبَدَنِ ، كَمَا يَسْرِي الْعِتْقُ . وَالثَّانِي : يَجْعَلُ الْمُضَافَ إِلَيْهِ عِبَارَةً عَنِ الْجُمْلَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الطَّلَاقُ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، جَعَلَ ذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ طَلْقَةٍ . وَلَا يُقَالُ : يَقَعُ نِصْفُ طَلْقَةٍ ثُمَّ يَسْرِي ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحَّ . وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي صُوَرٍ . مِنْهَا : إِذَا قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَيَمِينُكِ طَالِقٌ ، فَقَطَعَتْ يَمِينَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ ، إِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، طُلِّقَتْ ، وَإِلَّا ، فَلَا . وَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَمِينَ لَهَا : يَمِينُكِ طَالِقٌ ، فَطَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : التَّخْرِيجُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ . وَأَصَحُّهُمَا : الْقَطْعُ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ . وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَالْإِمَامُ ، لِأَنَّهُ وَإِنْ جَعَلَ الْبَعْضَ عِبَارَةً عَنِ الْكُلِّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لِتَنْتَظِمَ الْإِضَافَةُ . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ، لَغَتِ الْإِضَافَةُ ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا : لِحْيَتُكِ أَوْ ذَكَرُكِ طَالِقٌ . قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ .